المؤسسة العامة للحبوب
ويلتزم بتقديمها وأية وثائق رسمية أخرى عند طلبها وفي أي وقت (تعهد مدرج الكترونياً) . 3) إذا ثبتت مخالفة الموزع لما ورد في الفقرة (2) فإن للمؤسسة الحق بإتخاذ أي إجراء بحقه .. ومنها حرمانه من التوزيع مع رفع أمره إلى إمارة المنطقة أو المحافظة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقه . 4) على الموزع إشعار فرع (المؤسسة / شركات المطاحن) المختص مباشرة في حالة :